السيد يوسف المدني التبريزي
56
قواعد الأصول
اصطلاحات واعلم انّ ما يعتبر من حيث الكشف في الموضوعات يسمّى امارة وفي الاحكام الكلية يسمّى دليلا وربّما يوصف بالدّليل الاجتهادى وهو على ثلاثة أقسام ؛ ( أحدها ) ما يفيد القطع بالواقع كالاجماع المحصّل ودليل العقل ، ( وثانيها ) ما يفيد الظنّ ويكون حجيّته من باب حصول الظنّ الشخصي منه ، فالدليل هنا في الحقيقة هو الظنّ الحاصل من تلك الأدلة فلو لا حصول الظنّ منها لم تكن حجة ، ( وثالثها ) خصوص أمور ناظرة إلى الواقع مفيدة للظنّ النوعي وان لم يوجب الظنّ الشخصي وامّا ما يعتبر من باب التعبّد المحض لبيان كيفية عمل الجاهل والشاك في الاحكام والموضوعات يسمّى أصلا عمليا وربّما يسمّى بالدليل الفقاهتى وقد تعرّض له الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في أوائل المقصد الثالث في الرسائل في الأصول العملية وفي اصطلاح بعض بالدليل الفقهائى .